* وأفتوا بوجوب فراق المرأة إذا كانت لا تصلي بعد بذل النصح والتوجيه . وأفتوا في زوجين كانا تاركين لصلاة ثم تابا جميعاً بأنهما باقيان على نكاحهما . وإن تاب أحدهما دون الآخر وجب عليه فراق الآخر إلا أن يتوب قبل إنهاء العدة , وإن انتهت العدة وتاب فلا بد من عقد جديد .
* وأفتوا بحرمة الأكل من ذبيحة من لا يصلي لأنه مرتد .
* وأفتوا بحرمة تزوج المسلمة من كاهن أو مشعوذ للحكم بكفره .
* وأفتوا بأن الزوجين الكافرين إذا أسلاما معاً فهما على نكاحهما .
* وأفتوا بأنه إن أسلم أحدهما قبل الآخر وجب على المسلم فراق الآخر فإن أسلم الآخر قبل انتهاء العدة فهما على نكاحهما وإن انتهت العدة قبل إسلامه فقد انتهت عصمة الزواج .
* وأفتوا بحرمة زواج المسلمة السنية بالرجل من الرافضة والعكس لاشتمال عقيدتهم على الشرك الأكبر وإذا وقع النكاح فهو بالطل .
* وأفتوا بحرمة زواج المسلمة برجل شيوعي لما هم عليه من الإلحاد والكفر وإذا وقع النكاح فهو باطل .
* وأفتوا بوجوب فراق الزوجة إذا كانت لا تصلي بعد بذل النصح .
* وذكروا بأن قوله تعالى:"لا تنكحوا المشركات"مخصوص بقوله:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".
* وأفتوا بحرمة الزواج من الوثنية .
* وأفتوا بحرمة الزواج من امرأة تستغيث بالقبور وتدعوهم من دون الله تعالى وتذبح لهم .
* وأفتوا بحرمة الزواج بالقاديانية لأنها كفر وردة .
* وذكروا بأن الزواج بالكتابية يشرط له أن تكون حرة وعفيفة ولكن ترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن لئلا تجره وذريته إلى دينها .
* وأفتوا بحرمة التزوج بالهندوس والسيخ .
* وأفتوا بأنه لا فرق بين الكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتابيات اليوم في مسألة حل النكاح بهن إذا كن عفيفات .
* وأفتوا بجواز تزوج الأمة بشروط: أن لا يجد طول حرة ، وأن تكون مسلمة وأن يخاف على نفسه عنت العزوبية .