* وذكروا إجماع المسلمين في أنه لا يجوز لمن ملكت عبداً أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته .
* وأفتوا ببطلان عقد السكران إذا سكر وبلغ منه السكر حد عدم العلم بما يقول .
* وأفتوا بأنه يجوز للأخ أن يتزوج مطلقة أخيه بعد انتهاء عدتها .
* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة عمه إذا طلقها وانتهت عدتها .
* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة خاله إذا طلقها وانتهت عدتها .
* وأفتوا بجواز التزوج بابنة خالته الشقيقة ، وكذلك ابنة عمه الشقيق .
* والضابط عند أصحاب الفضيلة فيمن يحرم الجمع بينهما هو أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما ، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج بالأخرى .
* وأفتوا بأنه يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمتها .
* واختار أصحاب الفضيلة أنه يجوز الجمع بين امرأة توفي عنها زوجها مع ابنة لهذا الزوج المتوفى من غير الزوجة المذكورة لعموم قوله:"وأحل لكم ما وراء ذلكم".
* وأفتوا بأنه يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع لعدم ما يمنع شرعًا .
* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بأم زوجة أبيه لأنها لم تحرم .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( المرأة المتبرجة يجب نصحها وتحذيرها من هذا العمل السيئ فإن استجابت فهو المطلوب وإن لم تستجب فنكاح غيرها من الملتزمات بالحجاب الشرعي أولى وأسلم ) اهـ .
* وأفتوا بعدم جواز الزواج بامرأة تعمل في مكان مختلط اختلاطًا تحدث منه فتنة إلا بشرط التخلي عن هذا العمل لحديث:"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها".
* وأفتوا ببطلان اشتراط طلاق الزوجة الأولى عند إرادة زواجه بثانية .
* وأفتوا بأن تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج وأما الأعزب فلا يصح تعليقه لحديث:"ولا طلاق له فيما لا يملك".