فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71460 من 346740

* وأفتوا بوجوب إخبار المخطوبة قبل الزواج بها بعقم الزوج إن كان عقيماً لأنه عيب .

* وأفتوا بأن العجز عن الجماع عيب يجب إخبار المرأة به قبل الزواج بها .

* وأفتوا بأن مشاكل الرحم والدورة في المرأة إن كانت عارضة وستزول فلا يلزم إخبار الخاطب بها وإن كانت مؤثرة وقديمة ومزمنة فيجب إخباره بها .

* وأفتوا بأن المرض النفسي في الزوجة من العيوب التي يجب إخبار الزوج بها .

* وأفتوا بأنه إذا أسلمت امرأة وزوجها لم يسلم فإن العقد ينفسخ وعليها أن ترد له ما أخذت من المهر ولا يجوز لها البقاء معه وتعتد منه العدة الشرعية وله مراجعتها إذا أسلم ما لم تتزوج بعقد ومهر جديدين .

* وأفتوا بأن الزوجين إذا أسلما على نكاح لا يجوز في دين الإسلام فرق بينهما فوراً , أي إذا كان المفسد لا يزال قائما ً كأن يكون متزوجاَ بأحد محارمه ونحوه .

* وأفتوا بأن الابن المسلم يجب عليه أن ينفق على أمه الكافرة لوجوب البر والمصاحبة بالمعروف.

* وأفتوا بأن الصداق شرط في صحة النكاح , وذكروا الإجماع على وجوبه .

* وقال أصحاب الفضيلة:"لا نعلم دليلاً من الكتاب ولا من السنة يدل على تحديد المهر والأدلة التي جاءت في القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير".

* وأفتوا في امرأة تزوجت بلا مهر بأن لها مهر مثلها لا وكس فيه ولا شطط .

* وأفتوا بأنه يجوز أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً.

* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة أن تشترط أن يكون مهرها عمرة .

* وأفتوا بجواز تأجيل المهر كلاً أو بعضاً .

* وأفتوا بجواز كتابة وثيقة يسجل فيها جميع ما يدفعه الزوج للزوجة وأهلها من نقود أو عين .

* وأفتوا بأن المهر حق من حقوق الزوجة .

* وأفتوا بجواز كون المهر عملاً يقوم به الزوج عند والد الزوجة .

* وذكروا بأنه ليس لصداق المرأة حد معين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت