فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71464 من 346740

* وأفتوا بأن ما اعتاده بعض القبائل من أنه يلزم الزوج إخراج قطعة قماش في أول ليلة عليها دم البكارة أن ذلك من العادات السيئة والاعتقادات الباطلة المنافية للحياء والحشمة .

* وأفتوا بأن منع الزواج في أيام الأعياد لا أصل له في الشرع بل للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة ما لم يكن متلبسا بحج أو عمرة .

* وأفتوا بأن كراهة إتيان الزوجة في يوم الثلاثاء والأربعاء والسبت لا أصل له ومن ادعاه فهو كاذب لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .

* وأفتوا بجواز غياب أحد الزوجين عن الآخر لطلب المعيشة إذا وافق الطرف الآخر ولو طالت المدة وعلى المتضرر رفع أمره إلى المحكمة لتحكم فيها بشرع الله تعالى .

* وأفتوا بأنه يحق للزوج منع زوجته من الخروج من بيته إذا رأى المحذور في ذلك ويجب عليها طاعته في ذلك .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة الخروج أصلا من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج ولو كان لوالديها فضلا عن غيرهم من الأقارب لأن ذلك من حقوقه عليها .

* وأفتوا بأن المسافر حال قدومه يستحب له إخبار أهله بقدومه ولا يطرق أهله ليلا لثبوت السنة بذلك .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للزوجة أن تأذن لأحد في دخول بيت زوجها حال غيبته إلا لمحارمها فقط .

* وأفتوا بحرمة مطاوعة الزوج إذا طلب منها أمرًا محرمًا كالوطء في الحيض أو الدبر لأن الطاعة إنما تكون في المعروف .

* وأفتوا بجواز كذب أحد الزوجين على الآخر للمصلحة إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت