فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71465 من 346740

* وذكر أصحاب الفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في التعدد ما لم يرخص لغيره من الأمة وذلك لتوثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة ويساعد على نشره ولإيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا مما فقدن ولزيادة النسل ولتكثير المعلمات والموجهات للأمة مما تعلمنه منه صلى الله عليه وسلم من سيرته الداخلية وإتباعا لسنة الأنبياء من قبله لا لمجرد الشهوة وقضاء الوطر والتلذذ بالنساء - حاشا وكلا - فإنه ليس من زوجاته بكر إلا عائشة رضي الله عنها .

* وأفتوا بأن الزيادة على الأربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن تعدد الزوجات إلى أربع حكم ثبت بالشرع فلا يجوز منازعته أو إنكاره لكن ذلك مشروط بالقيام بواجبهن والعدل بينهن وأمن الجور وقد ذكروا رحمهم الله تعالى أن هذا التشريع له عدة حكم:

منها: تكثير النسل .

ومنها: الموازنة بين قلة عدد الرجال وكثرة عدد النساء .

ومنها: أن الزوجة يعرض لها الحمل والنفاس والحيض فيخشى على الزوج من العنت فأبيح التعدد له لسد هذه الثلمة محافظة على الأمة من الفساد .

ومنها: أن الزوجة قد تكون عقيما والزوج يرغب في النسل فيجمع معها أخرى ليتحقق له النسل وبقاء الزوجة الأولى معه ويجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى هو الحكيم في تشريعه وأنه الحكيم الودود والرحيم الحميد .

* وأفتوا بأن من تزوج ثانية فإنه يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرًا وثلاثًا إن كانت ثيبًا وبعد ذلك يقسم بينهن هكذا ثبتت السنة .

* وأفتوا بأن العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت هذا هو العدل .

* وأفتوا بأن من كبر أحد الزوجات لا يسقط حقها في المبيت إلا برضاها .

* وأفتوا بأن العدل لا يجب في الحب والجماع لأن ذلك راجع إلى رغبة النفس لكن لا يجوز أن يترتب على ذلك جور في الظاهر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت