* وأفتوا فيمن طلق بسبب الضرب والتهديد بالقتل بأن طلاقه لا يقع لأنه مكره .
* وذكروا بأن ادعاء فقدان الشعور دعوى مخالفة للأصل فلابد في إثباتها من البينة فإن قامت البينة حكم بها وإلا فالطلاق واقع .
* وأفتوا بأن الغضب الشديد الذي لا يعي معه الإنسان ما يقول لا يقع به الطلاق لكن لابد من إقامة البينة على ذلك لأنه دعوى .
* وأفتوا بأن قول الزوج لزوجته ( تغطي ) كناية من كنايات الطلاق , فلابد فيها من النظر إلى القرائن المصاحبة لهذا القول فإن كانت تفيد إرادة الطلاق وقع بها طلقة واحدة .
* وأفتوا بأن الحلف بالطلاق لا يخلو إن كان يقصد وقوع حقيقة الطلاق فإنه يعتبر طلاقاً إذا حنث, وإن كان يقصد منع نفسه أو حثها فقط ولا يقصد حقيقة الطلاق فإنه يمين فيها الكفارة عند الحنث .
* وأفتوا بأن طلاق السنة المشروع مع قيام سببه هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حاملاً قد استبان حملها وأما الطلاق في طهر جامعها فيه أو في أيام حيضها فهو طلاق بدعي مخالف للشرع.
* وأفتوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض .
* وأفتوا في رجل جاءته رسالة من زوجته فيها السباب والشتائم فغضب فطلقها ثم تبين أنها رسالة كيد من رجل آخر وأن زوجته بريئة بأن طلاقه هذا لاغ لا يقع .
* وأفتوا بأن الوكيل في الطلاق إن طلق بعد عزله فإن طلاقه لا يقع حتى وإن لم يعلم بعزله .
* وأفتوا بأن التطليق ثلاثاً بلفظ واحد من طلاق البدعة المخالف للشرع .
* وأفتوا بأن طلاق المرأة وهي نفاس من طلاق البدعة أيضاً .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الطلاق في النفاس لا يقع .
* واختار أصحاب الفضيلة أن جمع الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة .
* وأفتوا بأن من طلق على سبب معين ثم تبين له كذبه وعدم وجوده بأن طلاقه لغو لا يقع .
* وأفتوا بأن طلاق غير المدخول بها يعتبر طلاقا بائنا مباشرة فلا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين .