* وأفتوا بأن الطلاق لا يقع بمجرد نيته فقط بل لابد من التلفظ به .
* وذكروا بأن مجرد الزعل وتوصيل المرأة إلى بيت أهلها بسبب الخصومة لا يعتبر طلاقاً ما لم يقع لفظ الطلاق .
* وأفتوا بأن الأصل بين الزوجين بقاء النكاح فما عرض على ذلك من الألفاظ المشكوك فيها والمحتملة للطلاق وغيره لا أثر لها لأنه اليقين لا يزول بالاحتمال والشك .
* وأفتوا بأن قول الزوج لزوجته: ( سيلحقك طلاقك ) لا يعتبر طلاقاًَ بل وعد به والوعد بالطلاق ليس بطلاق .
* وأفتوا بأن قول الزوج للقاضي: ( أطلب طلاق زوجتي ) لا يقع به الطلاق لأنه لفظ محتمل والأصل بقاء النكاح .
* وأفتوا بعدم وجوب طاعة الوالدين في طلب طلاق زوجة ابنهما إذا كانت صالحة والأحوال مستقيمة وإنما الكراهة لحاجة شخصية .
* وأفتوا بوجوب طاعتهما في ذلك إذا كان المسوغ شرعي كعدم استقامة الزوجة أو إيذائها الأحد الوالدين بالقول أو الفعل .
* وأفتوا بحرمة اللعن عموما ً , ولا يعتبر لعن الزوج لزوجته طلاقاً لكن عليه التوبة .
* وأفتوا بأن الطلاق بيد الزوج فتطليق غيره غير معتبر ما لم يوكله .
* وأفتوا بأن من رأى في المنام أنه يطلق زوجته فإنه لا يعتد بذلك لأن طلاق النائم غير معتبر حتى لو تلفظ به , وهي رؤيا من الشيطان يتعامل معها بالمشروع في ذلك .
* وأفتوا في الطلاق المعلق بشرط أن الزوج إن كان يقصد وقوع عين الطلاق فإنه طلقة واحدة , وإن كان لا يقصد حقيقة الطلاق وإنما قصد حظ الزوجة وتخويفها فهذا لا يقع به الطلاق بل هي في حكم اليمين فعليه كفارة يمين .
* وأفتوا بأن من طلقت طلاقاً رجعياً فهي لا تزال زوجة ما دامت في العدة له أن يخلو بها وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته فإذا انقضت العدة فهي أجنبية .
* وأفتوا بأن طلاق المجنون لا يقع لارتفاع التكليف عنه .
* وأفتوا بأن طلاق المكره لا يقع لحديث:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".