* وذكر أصحاب الفضيلة أن الشارع جعل الطلاق في يد الزوج لأنه أكمل عقلاً وأقوى إرادة وأوسع إدراكاً وأبعد نظراً في عواقب الأمور من المرأة وقيامه بالإنفاق ولأنه صاحب السيطرة والأمر والنهي فهو رب الأسرة وعماد البيت ولأنه صاحب المهر فجعل الطلاق في يده لئلا تطمع المرأة فإذا تزوجت وأخذت المهر طلقت زوجها للحصول على مهر آخر وهكذا .
* قال أصحاب الفضيلة:"الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إليه ذلك من طريق الزوج"اهـ .
* وأفتوا بأن من ليس أهلاً للطلاق فإن وليه يقوم مقامه في التطليق .
* وأفتوا ببطلان اشتراط كون العصمة بيد الزوجة إذا شرط ذلك في العقد لأنه شرط مخالف للشرع .
* وأفتوا بأنه إن وكلها في طلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها ما لم يفسخ الوكالة .
* وقال أصحاب الفضيلة:"إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق وليس عليها كفارة ولكن تستغفر الله وتتوب إليه"اهـ .
* وأفتوا بأن المرأة التي لا تصلي إذا نصحت وأصرت وجب طلاقها لأنها كافرة وقد قال تعالى:"ولا تمسكوا بعصم الكوافر".
* وأفتوا بأن مجرد الزعل وبدايات الغضب لا تمنع من وقوع الطلاق عند صدوره صريحاً من الزوج الذي يصح طلاقه .
* وأفتوا بوقوع طلاق من سئل: هل طلقت زوجتك فقال: نعم . وتكون طلقة واحدة له مراجعتها ما دامت في العدة ما لم تكن أخر ثلاث تطليقات فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره .
* وأفتوا بأن المطلقة البائن أجنبية عن مطلقها لا يجوز له أن يخلو بها , وله تكليمها والاجتماع معها مع وجود محرمها .
* وأفتوا بأنه يكتفا في المراجعة أن يقول: راجعت زوجتي مع إشهاد رجلين وأما المراجعة بعد العدة فلا اعتداد بها .
* وأفتوا بأن صدور لفظ الطلاق كاف في ترتب الأثر الشرعي وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص .
* وأفتوا بجواز التوكيل في إيقاع الطلاق .
* وأفتوا بأن الوعد بالطلاق أو العزم على الطلاق لا يعتبر طلاقاً ما لم يتلفظ به .