* وأفتوا بأنه إذا خيف الشقاق بين الزوجين فليقيما حكمين ، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها للإصلاح بينهما. فإن لم يفد ذلك فمرجع هذه الخصومة إلى المحكمة لتعطي كل ذي حق حقه .
* وأفتوا بأن شرب الخمر فسق يحق للزوجة طلب الفسخ إن لم يفد في زوجها النصح .
* وأفتوا بأنه يجوز للزوجة إذا كرهت زوجها لسوء معاشرته أن تطلب فراقه من قبل الحاكم الشرعي .
* وأفتوا بحرمة إفساد وتخبيب أحد الزوجين على الآخر ومرتكب ذلك فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب .
* وأفتوا بحرمة نشوز المرأة .
* وأفتوا بحرمة طلبها الطلاق من غير عذر شرعي .
* وأفتوا بأنه يحق للمرأة طلب الطلاق إذا كان زوجها عقيما لأن النسل من مقاصد النكاح .
* وأفتوا بحرمة بقاء المرأة مع رجل لا يصلي للحكم بكفره .
* وذكروا بأن الخلع هو مفارقة الزوجة بعوض منها .
* وأفتوا بأن فرقته ناجزة أي لا سبيل له عليها بعد الخلع إلا بعقد جديد ومهر جديد .
* وأفتوا بأن الخلع إذا كان بعد طلقتين فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأفتوا بجواز أخذ زيادة على المهر لخلع زوجته .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المرأة إذا كرهت الزوج وخافت أن لا تقيم حدود الله شرع حينئذ الخلع بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداقة ثم يفارقها .
* وأفتوا بأنه لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم .
تلخيص فتاوى
الطلاق والإيلاء والظهار واللعان ولحوق النسب والعدد والاستبراء
* وأفتوا بجواز الطلاق مع قيام العذر الشرعي .
* وأفتوا بعدم مشروعية الطلاق لمجرد التفرغ لطلب العلم لأنه لا تعارض بين ذلك مع قوة العزيمة وصدق الداعي والنية .
* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام الشمل والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت المصلحة الشرعية فيه"اهـ .
* وذكروا بأن كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها وخشية عدم القيام بحقوقها عذر في الطلاق .