فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69470 من 346740

المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي"1."

وأما الحنفية فعندهم لا يجوز فعلها في أوقات النهي2.

وأما المالكية فلم أقف لهم على نص في المسألة ولكن الظاهر أنهم كالحنفية لا يجيزون فعلها في وقت النهي، لأن عدم الجواز هو قولهم في جميع ذوات الأسباب ماعدا الفرائض وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر المجمع على فعلهما.

والذي أراه في المسألة: أنها لا تفعل في وقت النهي إلا إذا خشي الإنسان أن لا يتمكن من فعلها لو أخرها فله فعلها لتبرأ ذمته مما وجب عليه والله أعلم بالصواب.

1 الإ نصاف 2/ 204.

2 انظر: الهداية 1/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت