فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71475 من 346740

* وأفتوا في موضع آخر في رجل قال: ( تحرم علي زوجتي لا أكلم فلاناً ) بأنه يعتبر طلقة واحدة إن قصد به حقيقة الطلاق وإن كان يقصد منع نفسه من هذا الشيء فهي يمين مكفرة .

... قلت: ويتبين لي أن التحريم إما أن يكون مطلقاً كقوله: ( أنت علي حرام ) وإما أن يكون معلقاً كقوله: ( أنت علي حرام إن فعلت كذا وكذا ) فالأول يقع به الطلاق عند أصحاب الفضيلة إن نوى به حقيقة الطلاق وإلا فهو ظهار تجب فيه كفارة الظهار وأما الثاني فإنه يقع به الطلاق إن نوى به حقيقة الطلاق وإن نوى منع نفسه أو حثها على ترك ما علق التحريم عليه أو على فعله فهي في حكم اليمين , هذا ما تبين لي من مجموعة كبيرة من الفتاوى صدرت في هذا الشأن فهناك فرق بين التحريم المطلق وبين التحريم المعلق . والله أعلم .

* وأفتوا بحرمة وطء المرأة في دبرها التحريم الشديد لكن إن وقع فلا يعتبر طلاقاً .

* وأفتوا بأن تحريم الزوجة بالكتابة كتحريمها باللفظ ففيه ما فيه تماماً وقالوا ( الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به ) .

* وأفتوا بأن التحريم إن صدر من الزوجة فإنه لا يترتب عليه أثره لكن عليها كفارة يمين .

* وقال أصحاب الفضيلة:"الحلف بالطلاق إذا لم ينوي إيقاع الطلاق يأخذا حكم اليمين"اهـ.

* وقالوا:"الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة"اهـ . لكن أوجبوا على قائله الكفارة نظراً إلى القصد والمعنى , وقالوا:"ولا يسمى مثل هذا الحلف شركاً وإنما هو يمين في المعنى إذا قصد صاحبه الامتناع من الشيء وحث نفسه على فعله"اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت