فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71476 من 346740

* وأفتوا بأن من قال لزوجته: ( مطلقة , مطلقة , مطلقة ) إن كان يقصد بهذا التكرار بت عصمتها بتطليقها وإنهاء العلاقة بينهما فهي طالق ثلاثاً لا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة , وإن كان يقصد به توكيد التطليق الأول فقط , لا إنشاء طلاق جديد فهي طلقة واحدة , وكذلك من قال: ( طالقة , طالقة , طالقة ) إن كان يقصد به التأكيد فهي طلقة واحدة وإن كان يقصد به التأسيس فهي ثلاث طلقات .

* وأفتوا فيمن قال لزوجته ( تراك مسامحة ) ثلاث مرات بأن ذلك كناية فإن صرح بأنه يريد الطلاق أو دلت قرينة الحال الظاهرة على إرادة الطلاق فهو طلاق ويعتبر ثلاث طلقات , ومع الشك في القرينة والقصد فالأصل بقاء النكاح .

* وأفتوا بأن من قال لزوجته: ( أنت طلق ثم طالق ثم طالق ) أنه يقع به ثلاثاً وإن أدعى أنه يريد التأكيد فلا يقبل منه لأنه رتب الطلقات الثلاث بحرف ( ثم ) وهذا لا يحتمل التوكيد .

* وأفتوا فيمن كتب لزوجته: ( أنت طالق وطالق وطالق ) بلا تلفظ أنها ثلاث طلقات فلا يعتبر اللفظ مع وجود الكتابة الصريحة .

* وأفتوا بأن قول الرجل لزوجته: ( أنت طالق باتاً لا رجعة لي فيه ) أنه طلاق بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .

* وأفتوا فيمن قال لزوجته: ( تراها طالق , تراها طالق , تراها طالق ) إن كان يريد بذلك إعادة التطليق للتأسيس فهي ثلاث طلقات وإن يقصد مجرد التوكيد وإفهام , أو حصل الشك في مقصوده فهي طلقة واحدة .

* وأفتوا بأن من راجع زوجته بعد انتهاء العدة بعقد ومهر جديدين بأنه يرجع لها على ما مضى من طلاقه السابق .

* وأفتوا فيمن طلق زوجته بناءً على أمر يظن حصوله ثم تبين له خلافه أو كذبه بأنه لا يقع لأن هذا الطلاق على هذه الصفة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع .

* وأفتوا فيمن قيل له: إن زوجتك فيها كذا وكذا فطلقها بناءً على ذلك ثم تبين له خلافه بأن طلاقه لغو لا يقع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت