* وأفتوا بأن من قيل له إن زوجتك أختك من الرضاع , فطلق من أجل ذلك ثم بان له كذب الأمر وعدم صحته فإنه لا يزال باقياً على نكاحه , وطلاقه لاغ . لأنه طلق على أمر يظن حصوله فتبين أنه لم يحصل .
* وأفتوا بأن من علق الطلاق على شرط محض لا يقصد به حض نفسه ولا منعها فإن طلاقه يقع بوقوع الشرط , وعليه: فأفتوا بوقوع طلاق من علقه بالطهر من الحيض وكذلك أفتوا بوقوع طلاق من علقه بحمل زوجته .
* وأفتوا فيمن قال لزوجته:"إن حكيت مشاكلنا فأنت طالق"إن كان يقصد حقيقة وقوع الطلاق فهي طلقة واحدة وإن كان يقصد المنع والحث فهي يمين مكفرة .
* وأفتوا فيمن قال:"علي الطلاق لا أشرب الدخان"بأنه إن كان يقصد الطلاق فإنه يقع طلقة إن شرب الدخان وإن كان يقصد حث نفسه ومنعها من تعاطي هذا المنكر فهي يمين وعليه الكفارة إن شربه .
* وأفتوا فيمن قال:"علي الطلاق لا آخذ هذه الأرض"أنه إن كان يقصد وقوع حقيقة الطلاق فالطلاق واقع إن تحقق منه الأخذ وإن كان يقصد منع نفسه من الأخذ فهي يمين وعليه كفارة إذا حنث .
* وأفتوا فيمن قال:"إن خرجت للسوق فأنت طالق"أنه إن كان يقصد حقيقة الطلاق فهي طلقة واحدة له مراجعتها في العدة ما لم تكن آخر ثلاث تطليقات وإن كان لا يقصد به إلا تهديدها ومنعها من الخروج فقط فهي يمين مكفرة وعليه الكفارة إذا حنث .
* وأفتوا فيمن طلق زوجته بسبب كلام بلغه عنها مخل بالشرف ثم تبين له أنه كذب وزور وبهتان أن طلاقه لا يقع .
* وقال أصحاب الفضيلة:"الطلاق قبل العقد لا يقع لأنه لا يصح إلا من زوج والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا فلا يصح طلاقه"اهـ .
* واختار أصحاب الفضيلة أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يقع لحديث:"لا طلاق قبل نكاح".
* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا بل الذي يعتبر اللفظ وما في معناه من الكتابة ونحوها"اهـ .