* وأفتوا بأن قول الزوج لزوجته:"أنت علي حرام"بأنه ظهار يترتب عليه ما يترتب على المظاهر من الكفارة .
* وأفتوا بأن قول الزوجة لزوجها:"أنت علي حرام"لا يترتب عليه ظهار لأن الظهار لفظ صادر من الزوج وعليها كفارة يمين .
* وأفتوا بأن من قال لزوجته:"تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود"بأنه ظهار يجب فيه ما يجب في الظهار فلا يجوز له أن يقر بها قبل الكفارة.
* وأفتوا بأن من ظاهر من زوجته على سبب يظن صدقه ثم تبين له أنه ليس كذلك وأن الزوجة بريئة أن ظهاره لغو لا يقع .
* وأفتوا بأن من قال لزوجته:"أنت كأمي أو كأختي"أنه إن أراد بذلك الظهار فهو ظهار وإن أراد بذلك مجرد المنزلة والكرامة فلا شيء عليه .
* وذكروا بأن الظهار لا تبين به الزوجة بل لا تزال في عصمة زوجها لكن لا يجوز له قربانها إلا بعد أن يكفر فإن مات فإنها ترثه الإرث الشرعي .
* وأفتوا بأن الظهار المؤقت واقع كأن يقول: ( أن علي حرام سنة كاملة ) ثم إن وطئها في هذا الوقت فعليه الكفارة وإن انتهى الوقت ولم يطأ فلا كفارة عليه .
* وأفتوا بأن التحريم والمظاهرة قبل العقد لا أثر لها ولكن عليه كفارة يمين فقط .
* وأفتوا بأن الظهار المعلق على شرط واقع كأن يقول: ( أنت علي كظهر أمي إذا فعلت كذا وكذا ) فإن فعلت فهو مظاهر وإن لم تفعل فلا شيء عليه لكن عليه التوبة من هذا القول المنكر.
* وأفتوا بأن كفارة الظهار على الترتيب ، فيعتق أولا فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا ، والآية نص في ذلك .
* وأفتوا بأن إخراج القيمة بدل الإطعام لا يجوز ، بل لا بد من الإطعام ذاته .
* وأفتوا بأن الظهار من الزوجة لا يقع ظهاراً بل هو بمنزلة اليمين وعليها الكفارة .