* وأفتوا فيمن قال لزوجته: ( إن فعلت كذا فأنت حرام ) إن كان يقصد به تشبيه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته فهو ظهار ، وإن كان يقصد تخويفها ومنعها فقط فهو يمين وعليه فيها الكفارة مع الحنث ، وإن كان يقصد الطلاق فهي طلقة واحدة .
* وأفتوا في رجل ظاهر من نسائه كلهن فقال: ( أنتن كظهر أمي ) بوجوب كفارة واحدة عن جميع نسائه لأنه ظاهر منهن بكلمة واحدة ، وأما إن خص كل واحدة منهن بظهار خاص فيجب في كل لفظ من ألفاظ الظهار كفارة خاصته .
* وأوجب أصحاب الفضيلة التوبة من لفظ الظهار لأنه منكر من القول وزور .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن الواجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع ، أي كيلو ونصف من طعام البلد .
* وأفتوا بأن الفطر الواجب كفطر يوم العيدين والحيض وأيام التشريق لا تقطع التتابع .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن تحرم عليه من أقاربه أو قريباته ) اهـ .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بأن الملاعنة إذا تمت فرق بين الزوجين أبدا ولها الزواج بغيره بعد انتهاء العدة .
( فصل )
* وأفتوا بأن الزوجة إذا وضعت الستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها فالولد للزوج لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر .
* وذكروا بأن اختلاف لون المولود عن لون والديه لا يدل على السوء ، لأنه ربما يكون قد نزعه عرق من أجداده والواجب إحسان الظن بالمرأة وطرح الوساوس والشكوك ، وفي الحديث:"فهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق".
* وأفتوا بأن الأصل أن الولد للفراش أي للزوج فإذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للزوج إلا أن ينفيه بلعان .
* وأفتوا بحرمة التبني في الإسلام .
* وأفتوا بأن الزوج إذا لاعن زوجته ونفى نسب الولد فإنه يلحق بأمه ولا توارث بين الزوج وبين الولد المنفي بلعان .
* وأفتوا بأن الأولاد في نكاح الشبهة يلحقون بالزوج لوجود شبهة النكاح .