فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71482 من 346740

* وأفتوا بوجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها مدة عدة الوفاة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولتطييب نفس أقارب الميت ومراعاة شعورهم وكمال المحافظة على حق الميت مدة العدة .

* وأفتوا بأنه لا عدة على الرجل ولكنه ممنوع أحيانًا من الزواج بأخرى كما إذا طلق الرابعة وأراد نكاح أخرى فلا تجوز له حتى تخرج الرابعة من عدتها .

* وأفتوا بأن من طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها .

* وأفتوا بأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر لصريح الآية سواء دخل بها أو لم يدخل بها .

* وأفتوا بأن عدة الحامل وضع حملها لقوله تعالى:"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".

* وأفتوا بأن من لا تحيض لصغر أو لإياس فإن عدتها ثلاثة أشهر .

* وقال أصحاب الفضيلة:"المعتدة ستة أصناف:"

الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي وضع كامل الحمل .

الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته .

الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء .

الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر .

الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة كما قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار فلم ينكره أحد .

الصنف السادس: امرأة المفقود وعدته بعد مدة التربص:"أربعة أشهر وعشرًا عدة الوفاة".

* وأفتوا بحرمة التصريح بخطبة المعتدة .

* وأفتوا في امرأة كانت تعتد من طلاق رجعي فمات زوجها أثناء العدة بأنها تترك العدة من الطلاق وتبدأ في العدة للوفاة .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن لفرض عدة النساء عدة حكم:

منها: العلم ببراءة الرحم .

ومنها: تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه .

ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله يندم ويفيء .

ومنها: قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت