فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71483 من 346740

ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه .

* وأفتوا بوجوب عدة الوفاة على المرأة ولو كانت كبيرة في السن جدا أو كفيفة البصر .

* وأفتوا بأن عدة الوفاة تبدأ من موت الزوج فإن لم تعلم بموته إلا بعد انقضاء العدة فقد برئت ذمتها فالعدة متعلقة بالوفاة لا بالعلم .

* وقال أصحاب الفضيلة:"إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة والإحداد فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد"اهـ .

* وقالوا:"العدة واجبة شرعًا ولا تفتقر إلى نية فتقع بعد موجبها من وفاة وغيرها مباشرة"اهـ.

* وأفتوا بأن كراهية المرأة لزوجها لا تسقط عنها وجوب العدة والإحداد بعد وفاته .

* وأفتوا ببطلان دعوى تقسيم أيام العدة والإحداد بين زوجات المتوفى بل العدة تلزم كل واحدة منهن على حدة .

* وأفتوا بأن العدة تبدأ من صدور الطلاق لا من إثباته في المحكمة أو تسليم ورقة الطلاق .

* وأفتوا بأن من طلق زوجته طلقة وفي أثناء العدة أوقع عليها طلاقا آخر فإن المعتبر في العدة هو من حين صدور الطلقة الأولى فإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى حرمت عليه .

* واختار أصحاب الفضيلة أن من بت طلاقها ثلاثًا فإنها تعتد بثلاث حيض لا بحيضة واحدة .

* وأفتوا بأن من ارتفع حيضها بسبب الرضاع وقد طلقت فعليها أن تتربص حتى يعود الحيض فتعتد به لأن سبب ارتفاعه معلوم .

* وذكروا بأن عدة الوفاة تبدأ من الوفاة لا من الدفن .

* وأفتوا بأن المرأة المعتدة للوفاة يجب عليها إكمال عدتها ولا يجوز لها الخروج للحج إلا بعد انتهاء مدة العدة .

* وقال أصحاب الفضيلة:"وتجتنب المرأة في الإحداد جميع أنواع الطيب وكل أنواع الزينة ونحوهما ولا تخرج من بيتها لزيارة جيرانها والأقربين"اهـ .

* وأفتوا بأن الإحداد على غير الزوج لا يجوز فوق ثلاثة أيام .

* وأفتوا بأن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عليها أن تحد إلى وضع الحمل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت