* وأفتوا بأن الأم والأخت من الرضاع إذا أبت الكشف عن من ارتضع منها فإنها لا تلزم بذلك ولا إثم عليه بترك زيارتهن لاسيما إذا كن لا يرغبن ذلك لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن"اهـ ."
* وأفتوا بأنه يجوز للزوجة أن تكشف وجهها لأبي زوجها من الرضاعة .
* وأفتوا بأنه يجوز لأم الزوجة من الرضاعة أن تكشف وجهها لزوج ابنتها من الرضاعة .
* وأفتوا بأن مجرد التقاط الطفل وتربيته وكفالته فقط لا تنشر الحرمة ما لم يحصل هناك إرضاع معتبر في عدده ودقته .
* وأفتوا بأن الرضاع يثبت بشهادة امرأة عدل .
* وأفتوا بجواز تأخير فطام الطفل عن الحولين وبجواز تقديمه عنها للمصلحة في ذلك والأصل أن الرضاع لمدة سنتين فلا يعدل عن ذلك إلا للمصلحة الطارئة .
* وأفتوا بأن النقص عن الحولين يشرط فيه رضا الوالدين .
* وقال أصحاب الفضيلة:"يجوز للمسلمة أن ترضع طفلاً نصرانيًا ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلمًا لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة ولم يوجد دليل ينقل عنها بل ذلك من باب الإحسان"اهـ .
* وذكروا أن الطفل النصراني يبقى نصرانيًا بعد إرضاع المسلمة له وكذلك الطفل المسلم يبقى مسلمًا بعد إرضاع النصرانية له .
* وقالوا:"ولا توارث بالرضاعة ولا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا تخفى"اهـ .
* وأفتوا بأن من تزوج أخته من الرضاع جاهلا فإنه يجب فسخ العقد مباشرة ، بل هو باطل ، وجماعه إياها قبل العلم لا يسمى زنا ، بل نكاح شبهة ولا إثم عليه ، وإن حصل بينهما أولاد فإنهم ينسبون له شرعا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح .
* وأفتوا بأن إخوان الراضع يجوز لهم أن يتزوجوا بالمرأة التي ارتضع أخوهم معها وبأمها لأنه الحكم مقصور عليه لا يتعداه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاعة ، لأنها لو كانت من النسب لما حلت له ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .