* وأوجب أصحاب الفضيلة على المرأة إرضاع أولادها والمحافظة على أسباب صحتهم ولا تكتفي بالحليب المستورد .
* وأفتوا بجواز إرضاع الطفل حال جنابة الأم .
* وذكروا بأن الرضاع ليس من أسباب الميراث وإنما هو يفيد المحرمية فقط
* وذكروا بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
* وأفتوا بأن شرب اللبن من الإناء خمس جرعات يفيد المحرمية أي لا يشترط في التحريم مباشرة مص الثدي بل قالوا:"ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة"اهـ .
* وأفتوا بأنه إذا حصل شك في عدد الرضعات فالأصل عدم الرضاع .
* وأفتوا بأن الرضاع لا يتعلق إلا بالمرتضع وفروعه خاصة فلا تعلق لإخوانه وأخواته وأصوله .
* وأفتوا بأن الاشتراك في الحليب الصناعي لا ينشر الحرمة لعدم تعلق به .
* وقال أصحاب الفضيلة:"لا مانع من إرضاع الأم لطفلها من الحليب الصناعي ولا ينشر هذا الحليب الرضاع المحرم"اهـ .
* وأفتوا بأنه إن ثاب لبن بلا زوج وارتضع منه طفل خمس رضعات ثبت حكم الرضاع ولو كانت كبيرة السن لأن المعتبر نزول اللبن لا السن ولا وجود الزوج .
* وذكروا بأن من ارتضع من امرأة العدد المعتبر في السن المعتبر فإنه تكون أما له من الرضاعة وإخوانها وأخواتها أخواله من الرضاعة وكل أولادها السابقين واللاحقين إخوان له من الرضاعة وزوجها الذي ثاب اللبن من جماعه أبوه من الرضاعة وإخوانه وأخواته أعمامه من الرضاعة .
* وأفتوا بأن المصة والمصتان لا تنشر التحريم .
* وأفتوا بأن الرضاع بعد الحولين لا أثر له .
* وقال أصحاب الفضيلة:"لبن المرأة المشوب بغيره من لبن صناعي أو ماء أو نحو ذلك له حكم اللبن الخالص إذا كانت صفات اللبن باقية"اهـ .
* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يجوز استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه الأطفال المحتاجين لذلك"اهـ بتصرف يسير .