فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71485 من 346740

* وأفتوا بأنه يجوز لها الانتقال من محل اعتدادها إذا كان مخوفا إلى مكان آمن تكمل فيه اعتدادها .

* ومنعوها من الانتقال من مكان إحدادها إذا كان آمنا لمجرد إرادة القرب من أهلها .

* وأفتوا بحرمة خروجها حال إحدادها لتمريض أمها إذا كان عندها من يقوم بذلك .

* وأفتوا ببدعية اعتقاد مشروعية عمل الولائم للمحادة بعد انقضاء عدتها لعدم النقل لكن إن فعل من باب الإكرام والعادة فلا بأس .

* وقال أصحاب الفضيلة:"ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة واعتقاد أنه مشروع لا أصل له في الشرع ولا يجوز فعله"اهـ .

* وقالوا:"قراءة الفاتحة بعد انتهاء العدة ثم الاغتسال بعدها لا أصل له في الشرع المطهر"اهـ .

* وأفتوا بأن الحداد على المرأة لا يسقط فيما لو أسقطه الزوج في حياته .

* وأفتوا بأن طريق معرفة براءة الرحم بالمكتشفات الطبية الحديثة لا اعتداد به في الاستبراء بل لا بد من العدة لأنه حكم مقرر شرعًا .

فصل في تلخيص فتاوى الرضاع

* وأفتوا بأنه إذا ثبت أصل الرضاع وتعذر العلم بعدد الرضعات بوجوب الاحتياط في الجانبين فبنات المرضعة لا يكشفن على المرتضع لأنهن أجنبيات عنه وهو لا يحل له أن يتزوج بواحدة منهن احتياطا لجانب الفروج .

* وقال أصحاب الفضيلة:"إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع أو ولد بعد رضاعه"اهـ .

* وأفتوا في رجل له زوجتان وقد ارتضع طفل من إحداهما بأن أولاد ذلك الرجل كلهم إخوان لهذا المترضع سواء من المرضعة أو من الثانية .

* وأفتوا بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات فأكثر .

* وأفتوا باشتراط كونه - أي الرضاع - حصل في الحولين .

* وذكروا بأن الرضعة الواحدة عبارة عن امتصاص الطفل للثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت