فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وذكروا بأن النفقة تجب على الرجل لما له من القوامة ، فلا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها ولو كانت غنية إلا أن التعاون بينهما من باب المعاشرة بالمعروف .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( حسن العشرة وفعل المعروف بين الزوجين مطلوب شرعا ) اهـ .
* وأفتوا بأن النفقة الواجبة تختلف باختلاف اليسار والفقر وباختلاف العرف .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( لا يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا ما دام قد وفر الزوج لها الأشياء المطلوبة شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره ) اهـ .
* وأفتوا بأن للزوج حرية التصرف في ماله كيفما شاء على أن يكون في حدود الشرع وفي طاعة الله .
* وأفتوا بأن الزوج إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته وولده فللزوجة أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف لحديث"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
* وقال أصحاب الفضيلة: ( لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ) اهـ .
* وأفتوا بأن المرأة إن علمت أن الكسب الذي يأتي به زوجها من الحرام فلا يجوز لها أن تأكل منه وعليها أن تطلبه بالنفقة من الكسب الطيب أو ترفع أمرها إلى الجهة المسئولة .
* وأفتوا بأن الزوجة يجوز لها أن تعطي أباها وأمها ما زاد على نفقتها بإذن زوجها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي أو العرفي .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز للزوجة أن تشتري لأهلها شيئًا من مال زوجها إلا بإذنه .
* وأفتوا بان نفقات العلاج ومصاريفه ليست واجبة على الزوج ولكن يشرع له بذلها مع القدرة لعموم قوله:"وعاشروهن بالمعروف".
* وأفتوا بأنه لا يلزم الزوج الحج ولا الاعتمار عن زوجته إذا توفيت ولم تفعلهما .