فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وقال أصحاب الفضيلة: ( تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره وما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها ) اهـ .
* وأفتوا بوجوب نفقة الوالد على أولاده بالمعروف .
* وأفتوا بأن من استغنى من الأولاد بكسبه الخاص فلا يلزم والده الإنفاق عليه .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة أن تصرف من راتب زوجها التقاعدي بعد موته على نفسها وأولادها وعلى بيتها بقدر الحاجة .
* وأفتوا بأنه لا إثم على الوالد الفقير في عدم تزويج أبنائه لعدم القدرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
* وأفتوا بوجوب تزويج الابن البالغ إذا طلبه من مال أبيه الموسر لأنه من النفقة الواجبة عليه مع القدرة .
* وأفتوا بأن حديث:"أنت ومالك لأبيك"يعم الابن والبنت بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر بين على الولد وأن لا يأخذ من مالهم تكثرًا بل للحاجة .
* وقرر أصحاب الفضيلة أن المذهب ينص على الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له وذلك بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون فقيرًا لا مال ولا كسب له .
الثاني: أن يكون ما ينفقه على قريبه من الفاضل عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه كزوجته وأولاده .
الثالث: أن يكون المنفق ممن يرث المنفق عليه .
* وأوجبوا على الأخ النفقة على أخيه بالمعروف بالشروط السابقة .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( يجب على من عنده شيء من الطيور ونحوها أن يوفر لها الطعام والشراب والمأوى ) اهـ .
* وأفتوا بحرمة إمساك الحمام الغريب .
* وأفتوا بأن إمساك الإبل وتربيتها إذا لزم منه الخلال بنفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد أو يؤدي إلى تحمل الديون الباهظة مع عجزه عن سدادها أو لزم منه انشغاله عن طاعة الله وما وجب عليه فإنه يلزمه تخليتها والتخلص منها ويبحث عن وسائل الرزق المباحة .
* وقالوا: ( لا يجوز تجويع الحيوان من الإبل وغيرها لما في ذلك من إلحاق الأذى بها ) اهـ .
( فصل )