فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71491 من 346740

* وأفتوا بأن أحق الناس بحضانة الطفل أمه عند افتراق الزوجين ، فإن تزوجت فالأحق بها أم الأم، فإن عدمت فأم الأب لأن الحضانة للنساء .

* وأفتوا بأنه إذا بلغ الغلام الحلم خير بين أبويه فكان عند من يختار منهما .

* وأفتوا بأن الجارية إذا بلغت سبعًا فالأحق بها أبوها لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة .

* وقال أصحاب الفضيلة: ( ولا يقر المحضون ذكرًا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه ) اهـ .

* وأفتوا بأن المرأة الكافرة تحت كافر إذا أسلمت هي فإنها أحق بحضانة الأولاد لأنه لا ولاية لكافر لقوله تعالى:"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً".

* وأفتوا بأنه لا يجوز لمن له حق الحضانة أو الولاية أن يمنع الآخرة من رؤية الولد .

باب القصاص وما يتعلق به

* وأفتوا بأن الذي له حق المطالبة بالقصاص هم أولياء المقتول زوجا كان أو أبا أو ابنا أو غيرهم من الأولياء إذا لم يقم بأحدهم مانع من الإرث .

* وأفتوا بأن من لاحق له في الإرث من الأولياء فإنه لاحق له في المطالبة بالعفو ولا بالقصاص .

* وأفتوا بأن من ضرب يده غير عدوانا فشلها بأن عليه القصاص في يده ، فإن تعذر لموته وجب نصف الدية في ما له هو ، وإن كان خطأ أو شبه عمد وجب نصف الدية على عاقلة الجاني .

* وأفتوا بحرمة دم المسلم إلا بالمسوغ الشرعي كما هو إجماع العلماء .

* وأفتوا بأن قتل المسلم عمدا وعدوانا لا يخرج القاتل من الملة ما لم يستحله .

* وأفتوا بجواز التوسط عن أولياء الدم لإسقاط القصاص ، وليس القصاص من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها .

* وأفتوا بأنه لا يجوز لرئيس القبيلة أن يلزم أفراد القبيلة بمبالغ مالية تحسبا لما يقع من أفراد القبيلة من حقوق مالية لأنه أخذ مال من المسلم بغير طيب نفس منه ولما يفضي غليه من الحسد والبغضاء والحقد والشحناء بين المسلمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت