فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71492 من 346740

* وقال أصحاب الفضيلة: ( إذا حكم القاضي بحكم الشرع المطهر وجب الالتزام به فإن تنازل صاحب الحق عن حقه فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة به ، ومن تنازل عن حقه ثم بيت النية للاعتداء على خصمه فهو آثم ومرتكب لجرم عظيم ومستحق للعقوبة ) اهـ .

* وأفتوا بأن قتل النفس من جملة كبائر الذنوب والتوبة منه مقبولة .

* وأفتوا بحرمة قتل القاذف دفاعا عن العرض ، وللمقذوف حق المطالبة بالحد .

* وأفتوا بأن المقتول في حديث:"فالقاتل والمقتول في النار"قد استحق النار لأنه على قتل صاحبه .

* وأفتوا بأن الدية تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم التركة .

* وأفتوا بوجوب ترك الأعراف والعادات والسلوم المخالفة للشرع في أمر الواجبات المالية وغيرها .

* وأفتوا بأن ما استجد الحصول عليه مما يخص الميت داخل في ميراثه ومن ذلك الدية .

* وأفتوا بأن دية قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وأما دية العمد فهي على الجاني وإن كثرت .

* وقال أصحاب الفضيلة: ( الدية حق لورثة المقتول لا يشاركهم فيه أحد غيرهم ) اهـ .

* وأفتوا بأن من جمع مبلغًا لسداد الدية وفضل منه شيء أن يعيده إلى أصحابه إلا إن أذنوا له فالحق لهم .

* وأفتوا بأن دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم لحديث:"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين".

* وأفتوا بأن دية الطفل المقتول بعد ولادته حيا كدية الرجل الكبير سواء بسواء ودية الطفلة المولودة حية كدية المرأة سواء بسواء .

* وأفتوا باستواء دية الرجل والمرأة فيما دون الثلث فإن زادت على النصف صارت ديتها نصف ديته .

* وأفتوا بأن دية الكتابية على النصف من دية الذكر منهم .

* وأفتوا بأن دية الجنين بعد نفخ الروح فيه غرة عبد أو أمة فإن تعمدت أمه إسقاطه فعليها التوبة والدية لورثته دونها وأما إن كان لم يبلغ أربعة أشهر فعليها التوبة فقط وليس عليها دية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت