فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71493 من 346740

* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يجوز التعرض للجنين في بطن أمه بما فيه خطر على حياته لأنه نفس محترمة لا يجوز الاعتداء عليها"اهـ .

* وقالوا:"لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه وإنما يترك لتدبير الله سبحانه وتعالى فيه وقد يسلم من التشوه"اهـ .

* وقالوا:"والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه"اهـ .

* وأفتوا بأن الجنين إذا سقط بدون جناية من أمه فإنه لا دية ولا كفارة ولا إثم عليها .

* وذكروا بأن غرة العبد أو الأمة تساوي عشر دية الأم أي خمس من الإبل وأن قيمتها بالدية الحالية خمسة آلاف ريال .

* وذكروا بأن دية الجنين معلقة بنفخ الروح فيه .

* وأفتوا بجواز تنازل أحد الورثة عن حقه في الدية ولكن تنازله يخصه ولا يسقط حق غيره .

* وأفتوا بأن من قتل له قتيل فهو مخير بين المطالبة بالقتل أو أخذ الدية أو العفو , والعفو أفضل إلا إن كانت المصلحة الشرعية تقتضي غير ذلك .

( فصل )

* وقال أصحاب الفضيلة:"مسؤولية حادث السيارة تقع على المباشر وهو السائق من كفارة ودية إذا أدين في الحادث كله أو بعضه وعليه نصيبه في الدية إذا اشترك معه غيره في الحادث"اهـ .

* واختار أصحاب الفضيلة أن الكفارة لا مدخل لها في قتل العمد العدوان .

* وأفتوا بتعدد الكفارات على قاتل الخطأ بتعدد المقتولين بسببه أو بمشاركته وأنه لا أثر لمشاركة عدد في سبب الوفاة على وجوب الكفارة كاملة على كل مشارك ولا بأس بأخذ راحة بعد كل كفارة .

* وقال أصحاب الفضيلة:"الكفارة لا تتجزأ"اهـ , أي تجب كاملة ولو قلت نسبة الخطأ .

* وذكروا أن كفارة القتل على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

* واختار أصحاب الفضيلة أن الإطعام لا مدخل له في كفارة القتل الخطأ أو شبه العمد لعدم ثبوته في القرآن والسنة .

* وأفتوا بأن الدية تتجزأ بحسب نسبة الخطأ ويرجع في تقدير ذلك إلى الجهات المسئولة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت