* وأفتوا بأن القاتل إن قتل ممن يرثه خطأ فعليه الدية ولا حق له فيها أي لا يرث منها شيئًا .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة وضعت طفلها ذا الشهرين عند النار قريبا منها فأحرقه شررها وذهبت لحاجتها لأن ذلك من التفريط .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على من حفر بيارة في منزله ولم يحطها بشيء وسقط فيها طفل لأن تركها بلا إحاطة من التفريط .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على من غسل ابنته المعوقة في حوض وتركها لغرض وماتت لأن تركه لها في الماء وهي بهذه الحالة من التفريط .
* وأفتوا بأن صوم رمضان لا يقطع التتابع بل يكمله بعد يوم العيد .
* وأفتوا بأن طروء الحيض على المرأة لا يقطع التتابع لأنه لا اختيار لها فيه .
* وأفتوا بأن عدم صوم الأيام المنهي عن صومها لا يقطع التتابع .
* وأفتوا بأن إفطار المسافر لبعض أيام الكفارة لا يقطع التتابع .
* وأفتوا بأنه لا يجب على الورثة أن يصوموا عن مورثهم صوم كفارة القتل إذا مات ولم يصمه وإن تبرعوا بذلك فحسن .
* وأفتوا بأن شراء الرقبة المؤمنة من المتعلقة بالتركة فيجب إخراج قيمتها قبل قسمة التركة .
* وأفتوا بأن من عجز عن العتق والصوم فهو معفو عنه حتى يستطيع واحداً منها يوماً من الدهر فإن مات ولم يتيسر له ذلك فه معفو عنه .
* وذكروا بأن كفارة القتل لا إطعام فيها وقياسها على كفارة اليتيم والظهار لا يصح لأنها من باب العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص .
* وأفتوا بأن من اخبر غيره بوفاة قريبه فمات من شدة الخبر بأن المخبر لا شيء عليه .
* وأفتوا في امرأة وضعت طفلها على السرير ممكناً وذهبت عنه ثم رجعت فوجدته قد سقط عن السرير ومات بأنه لا كفارة عليها لعدم تفريطها .
* وأفتوا بأن الإيمان شرط في عتق الرقبة .
* وأفتوا قي رجل دخل بسيارته مع أسرته للوادي فغمرهم السيل إلا هو بأن عليه كفارات بعدد من مات معه .