فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بوجوب الكفارة والدية على حامل قطعت خشباً فضربها عوداً فمات جنينها .
* وأفتوا بوجوب الكفارة والدية على رجل أوقف سيارته في مرتفع فانفلتت فدهست شخصاً .
* وأفتوا بأن الإفطار بسبب المرض لا يقطع التتابع في كفارة القتل والظهار .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة شربت دواء فسقط جنينها بعد تمام أربعة أشهر .
* وأفتوا بأن من مات وعليه كفارة القتل فيجب على وليه أن يشتري رقبة من مال الجاني أي من التركة فإن لم يوجد له مال استحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد ) اهـ .
* وقالوا: ( ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقوداً على الصحيح ) اهـ .
* وأفتوا في رجل تسبب في قتل امرأة وهي حامل فمات الذي في بطنها ، بأن عليه كفارة واحدة عنهما جميعاً لأنه تبع لها فلا يفرد بحكم .
* وأفتوا بأن وجوب الكفارة من شرطها البلوغ فإن كان المتسبب في القتل لم يبلغ ، فلا كفارة عليه في أصح قولي العلماء .
* وقال أصحاب الفضيلة في ولد تسبب في قتل غيره ( إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وجب عليه كفارة قتل الخطأ ، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه ) اهـ باختصار .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إعانة الحي بتحمل بعض أيام الصوم عنه في حياته لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي .
* وأفتوا بأن الصائل يدفع بالأسهل فالسهل فإن لم يندفع إلا بقتله جاز قتله لدفع شره ولا ضمان على قاتله لا بدية ولا كفارة .
* وأفتوا بوجوب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمستأمن والذمي خطأ .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة وضعت طفلتها بقرب نار وذهبت عنها فماتت بها لأنها مفرطة .