* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة تركت طفلها يلعب عند خزان ماء مفتوح لأنها مفرطة .
* وأفتوا في امرأة حامل أصابها مرض وقرر الأطباء إجراء عملية سريعة لإنقاذ الطفل فامتنعت هي عن التوقيع فمات الجنين بأنه لا كفارة عليها لعدم تفريطها .
* وأفتوا بوجوب الكفارة والدية على زوج ضرب امرأته وهي حامل فتسبب ضربه في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على رجل أركب طفلته لوحدها في صندوق السيارة فسقطت فماتت لأنه مفرط .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( الطبيب الحاذق إذا قام بعلاج المريض حسب الأصول الطبية المتبعة وحصل على المريض من جراء ذلك ضرر أو موت فليس على الطبيب شيء لأنه مأذون له بذلك شرعاً وما ترتب على المأذون به شرعاً فلا ضمان فيه ولا ذنب على الطبيب ) اهـ .
* وأفتوا في امرأة معروفة بحذقها في كي الصبيان فكوت طفلاً فمات بأنه لا شيء عليها .
* وأفتوا بأنه لاشيء على ختان خبير في مجاله ختن طفلاً حسب أصول المهنة المتبعة والمعتمدة ولم يحصل تفريط بوجه إذا مات الطفل بعد ختانه .
* وقال أصحاب الفضيلة في فتاوى كثيرة: ( النظر في الدية إلى المحكمة الشرعية ) .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( القتل العمد ليس فيه كفارة ) .
* وأفتوا بأنه يحرم إسقاط الجنين في مختلف مراحله .
* وأفتوا بأن إسقاطه في مرحلة الأربعين الأولى لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية يقررها المختصون في الطب والشرع .
* وأفتوا بأن إسقاطه المجرد خشية مشقة تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة أو من أجل الاكتفاء بما عند الزوجين من أولاد أنه لا يجوز شرعاً .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إسقاطه في فترة العلقة والمضغة إلا بتقرير لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك بعد أخذ كافة الوسائل لتلافي الأخطار .