* وأفتوا بحرمة إسقاطه في الطور الرابع وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاؤه في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته من باب دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إجهاض المرأة لأجل تشويه الولد مع العلم بأنه قد يشفى بما بقي من المدة ويولد سليماً كما وقع ذلك لكثير من الناس مع التنبيه على تنمية جانب التوكل وترك التشاؤم .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( لا يجوز إجهاض الجنين لمجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض ، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى ) اهـ .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ) اهـ والله ربنا أعلى وأعلم .
فصل في تلخيص فتاوى الحدود وما يتعلق بها
* وقال أصحاب الفضيلة: ( لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم أو من ينوب عنه ومن أجل ضبط الأمن ومنع التعدي والأمن من الحيف ) اهـ .
* وقالوا: ( ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا لحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة ) اهـ .
* وقال علماؤنا رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم: ( من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً وينبغي أن يستر نفسه بستر الله عز وجل ولا يطالب بإقامة الحد عليه ) اهـ .
* وقالوا: ( ولا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعاً لدى المحكمة الشرعية ) اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للزانين المحصنين أن يقتلا أنفسهما إذا لم يجدا من يحكم عليهما بحكم الشريعة المقرر في ذلك .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعاً لعموم قوله تعالى"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"ولما في ذلك من الضرر ) اهـ .