فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71499 من 346740

* وقالوا: ( اللواط من كبائر الفواحش وعقوبته الشرعي القتل ، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار أو بأربعة شهود وجب إقامة الحد عليه ، ومن ستره الله فليتب عليه سبحانه ويستغفره ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة عسى الله أن يتوب عليه ويغفر ذنبه ) اهـ .

* وقالوا: ( لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذاً لحد السرقة على نفسه ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله ) اهـ .

* وأفتوا بوجوب إعادة الأموال المسروقة مع ستره على نفسه إلى أصحابها إن كانوا موجودين وإلا فليتصدق بها عنهم .

* وأفتوا بأن الحدود كفارات لأصحابها فمن أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارة له فلا عقوبة عليه في الآخرة لحديث عبادة مرفوعاً"ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له".

* وقال أصحاب الفضيلة: ( الحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي وثبتت بالأدلة الكافية وجب إقامتها ولا تسقط بالتوبة بالإجماع ) اهـ .

* وأفتوا بأن مسألة اللواط لا يدخلها عفو المجني عليه ولا الاتفاق على مال ، بل يجب فيها إقامة الحد عند ثبوتها لدى الحاكم لأنها حق لله تعالى .

* وقالوا:"إن الله تعالى عليم حكيم وهو الذي شرع الشرائع وهو الذي جعل محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرًا فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان الفرس والروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبيق عليهم كغيرهم"اهـ .

* وقالوا:"لا يجوز تقويم الحدود بمبالغ نقدية لأن الحدود توقيفية ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع"اهـ .

* وأفتوا بأن حديث:"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"بأن له طرقًا لا تخلو من مقال ولكنه بمجموعها يكون حديثًا حسنًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت