* وقالوا:"الصحيح من قول العلماء في الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية التحريم وهو قول جمهور أهل العلم"اهـ .
* وأفتوا بأنه إذا قرر الأطباء لزوم الاستمناء لضرورة العلاج ولم يمكن استخراج المني بطريق آخر جاز للضرورة .
* وذكروا بأنه لم يثبت اللعن على من فعل العادة السرية والحديث الوارد فيه ضعيف .
* وقالوا:"النظر إلى النساء الأجنبيات حرام"اهـ .
* وقالوا:"المساحقة بين النساء حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب"اهـ .
* وأفتوا بأن الواجب فيه التعزير ولا حد فيه .
* وقالوا:"وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح وتعد لحدود الله تعالى وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها ولم يبح الله جل وعلا قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة"اهـ .
* وأفتوا بأن فيه التعزير بما يردعه ويزجره عن هذه الفعلة القبيحة وأما البهيمة الموطوءة فإنها تقتل بكل حال ولا يجوز أن يؤكل لحمها فإن كانت ملكه فهي هدر وإن كانت لغيره ضمنها الواطئ.
* وقالوا:"وطء الحيوانات حرام ويجب على من حصل منه ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود وإن ثبت عليه ذلك عزره ولي الأمر بما يراه رادعا له"اهـ .
( فصل )
* وقال أصحاب الفضيلة:"قذف المسلم لأخيه لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر يجب التوبة من ذلك وطلب العفو من المقذوف ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه"اهـ .
* وقالوا:"وجوب حد القذف عام للرجال والنساء لعموم الآية ولا يسقطه عن الزوجة إلا العفو ولا عن الزوج إلا العفو أو اللعان"اهـ .
* وأفتوا بأن لفظة:"يا زان , يا زانية"من صريح ألفاظ القذف .
( فصل )