فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71503 من 346740

* وقال أصحاب الفضيلة:"حرم الله سبحانه الخمر لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول فهي تخامرها أي تغطيها وكان تحريمها سنة ست من الهجرة وقيل سنة أربع وكان ذلك قطعا بنزول قول الله سبحانه:"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"إلى قوله سبحانه:"فهل أنتم منتهون"."

* وأفتوا بأن شرب الزوج للخمر عيب شرعي فيه يتيح للزوجة المطالبة بالفسخ ويكون ذلك عن طريق المحاكمة شرعيًا .

* وذكروا بأن الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع .

* وقالوا:"شارب الخمر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"اهـ .

* وأفتوا بوجوب الإنكار على من يشربها علنا فإن استجاب وإلا وجب رفع أمره إلى السلطان أو نائبه مع وجوب زجره بهجره .

* وقالوا:"ولا يباح شرب الخمر بحال أما من اضطر إلى شربها بأن كان مثلا في مهلكة من الأرض أو غص بطعام وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد في كل إلا الخمر فإنه يشرب منها بقدر سد ضرورته ولا يزيد"اهـ .

* وقالوا:"وأما استخدامها للدواء فلا يجوز وليس من الضرورة"اهـ .

* وقالوا:"أما المكره على شربها فلا إثم عليه إذا كان صادقا في أنه مكره"اهـ .

* وأفتوا بأن صلاة شارب الخمر صحيحة ما دام يعقل ما يقول وكذلك صومه صحيح .

* وقالوا:"الخمر تجب إراقتها لإسكارها لا لنجاستها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتخليل بعض أجزائها وتخليصها مما بها من الكحول ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر سدا للذريعة وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها"اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت