* وقالوا:"لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه وإلا حرم استعمال ما خلط بها"اهـ .
* وقالوا:"يحرم على المسلم أن يقدم خمرًا لرفقائه سواء كانوا كفارًا أم مسلمين .... وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي"اهـ .
* وأفتوا بحرمة العمل في الشركات المصنعة للخمور أيا كان نوع العمل .
* وأفتوا بحرمة البقاء في وظيفة مضيف الطائرة إن كان يلزم بتقديم الخمور للركاب .
* وقالوا:"لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان"اهـ .
* وأفتوا بحرمة بيع المادة من شعير ونحوه لمن يستخدمها في تصنيع الخمر .
* وقالوا:"وكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة وإن لم تسم خمرًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر وكل خمر حرام"، وقول صلى الله عليه وسلم:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"."
* وأفتوا بحرمة القصد إلى تخليل الخمر .
* وقالوا:"إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها ولا تنقلها الإزالة عن حكمها"اهـ .
* وأفتوا بأنها إن تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباع .
* وأفتوا بحرمة شرب البيرة وعصير التفاح إذا كانت مسكرة .
* وأفتوا بجواز أكل الجبن الصناعي إذا لم يكن فيه دهن خنزير وقالوا:"نحن لم يثبت عندنا أن فيه شحم خنزير والأصل في الأشياء الحل"اهـ .
* وأفتوا بجواز استعمال الخل لحديث:"نعم الإدام الخل".
* وأفتوا بجواز البيرة المسماة"موسي"إن لم يك كثيرها يسكر .
* وقال أصحاب الفضيلة:"الأصل في الأشياء الحل والطهارة فلا يجوز أن يحكم الشخص على شيء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي"اهـ .
* وأفتوا بحرمة استعمال العطور الممزوجة بالكحول مزجا يقتضي اسكارها .