* وأفتوا بحرمة أكل القات وبيعه وشراءه .
* وأفتوا بان شارب الدخان لا يصلح تنصيبه إمامًا في مسجد إلا إذا كان من خلفه مثله .
* وأفتوا بحرمة التداوي بالتدخين لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها .
* وأفتوا بحرمة بيعه وشرائه وكذا بحرمة شرائه لمن يشربه لأنه تعاون على الإثم والعدوان .
* وأفتوا بحرمة دخول المسلم المسجد بالدخان ولا حمله معه في الصلاة وأنه إن صلى حاملاً للدخان فقد أساء وصلاته صحيحة .
( فصل )
* وأفتوا بأن من باشر امرأة لا تحل له من فوق الثياب فإن عليه التعزيز بما يراه الإمام رادعا له عن معاودة ذلك .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز التعزير بالمال إذا تحققت منه المصلحة المرجوة .
( فصل )
* وقال أصحاب الفضيلة:"تحرم السرقة مطلقا من الأفراد والحكومات ولو كانت تحكم بغير شرع الله تعالى لقوله تعالى:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم"، وقال:"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"."
* وأفتوا بأن محل القطع مفصل كف اليد اليمنى .
* وقالوا:"لا يحق للسارق استرداد يده المقطوعة لما في ذلك من الذهاب بمعالم العقوبة على الجريمة ويتبع ذلك إضعاف معنى الزجر والردع والعظة والاعتبار وهو مناف لكمال الجزاء والنكال"اهـ .
* وأفتوا بحرمة السرقة ولو بقصد استرداد الحق المأخوذ وعليه المطالبة به أمام السلطات .
* وأفتوا بأن من سرق ثم تاب فعليه رد ما سرقه لصاحبه إن وجد وإلا فلورثته إن كان مات وإن لم يجد أحدا فليتصدق به عنهم .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه يشترط للقطع في السرقة تسعة شروط:
1-وجود السرقة فلا قطع على مختطف ولا مختلس .
2-أن يكون السارق مكلفًا فلا قطع على صغير ومجنون .
3-أن يكون المسروق نصابًا فلا قطع فيما دونه وهو ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من الفضة .
4-أن يكون المسروق مما يتمول عادة .
5-أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه .