فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71535 من 346740

* وأفتوا في مواضع متعددة بأن كل تعليم لشيء ممنوع شرعا فإن أخذ الأجرة عليه سحت وحرام.

* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل أخذه"اهـ .

* وأفتوا بجواز كتابة عريضة الشكوى لمن لا يحسنها إن لم يعلم ظلمه وكذبه في دعواه .

* وقالوا:"لا يجوز كتمان الشهادة ومن كتمها فهو مخطئ وعاصي ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى:"ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا"، وقال تعالى:"ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم"اهـ ."

* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلم برؤية أو سماع لقوله تعالى:"إلا من شهد بالحق وهم يعلمون"، وقوله:"ولا تقف ما ليس لك به علم". ولحديث:"على مثلها فاشهد أو دع"فلا يجوز لأحد أن يشهد لأحد أنه مولود في كذا أو نسبه كذا وكذا إلا عن علم أكيد .

* وذكروا بأن شهادة الزور من كبائر الذنوب والواجب فيها التوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أهلها وهي محرمة مطلقا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع حتى في أمر لا يضر بأحد لعموم الأدلة .

* وأرجع أصحاب الفضيلة قبول شهادة شارب الدخان من عدمها إلى نظر القاضي واجتهاده .

* وجمع أصحاب الفضيلة بين حديث:"ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يدلي بالشهادة قبل أن يسألها"، وحديث:"إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون"بأن أحاديث ذم السبق للشهادة والمشاركة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون لضعف دينهم وقلة خوفهم من الله ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها إثباتًا للحق وخوفًا من ضياعه لعدم من يشهد سواه .

* وأفتوا بحرمة التزوير لأنه يتضمن إحقاق الباطل وإبطال الحق وأكل المال بالباطل والاحتيال والغش والكذب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت