ابنها""
وهذا هو الحق [1] ، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا [2] . ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض [3] الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة، واعتمادًا على قرينة الحال في قصده تخصيصه.
ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في"سننه" [4] قال:"التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل كذا، ليستبين به الحق".
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه، فقال:"الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" [5] فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله.
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال:"نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، أو أجل منه" [6] . فهذه ثلاث قواعد.
(1) انظر للمؤلف: بدائع الفوائد (2/ 305) طبعة البيان، وإغاثة اللهفان (2/ 489) ، وزاد المعاد (3/ 146) ، وعدة الصابرين (270) . وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 351) ، غذاء الألباب (1/ 139) ، معالم القربة في طلب الحسبة (220) .
(2) قوله"أبدًا"مثبت في"هـ".
(3) وفي"ب":"المريض في مرض".
(4) المجتبى (8/ 236) ، والسنن الكبرى (3/ 472) .
(5) السنن الكبرى (3/ 473) .
(6) المجتبى (8/ 236) ، والسنن الكبرى (3/ 473) .