فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1016

لمصطلحهم [1] ، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات. فقد حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تهمة [2] ، وعاقب في تهمة [3] ، لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن [4] أطلق كل متهم وحلَّفه وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله مخالف للسياسة الشرعية.

وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الغال [5] من الغنيمة سهمه، وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده [6] .

(1) في"ب"و"جـ":"لمصطلحكم".

(2) رواه عبد الرزاق (8/ 306) ، وأحمد (5/ 2) ، وأبو داود (10/ 58) رقم (3613) مع العون، وابن الجارود في المنتقى (3/ 256) رقم (1003) ، والترمذي (3/ 85) رقم (1417) ، والنسائي في الكبرى (4/ 328) رقم (7362) ، وفي السنن (8/ 67) رقم (4875) ورقم (4876) ، والحاكم (4/ 102) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 88) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحديث بهز حسنه الترمذي، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي، قال ابن القيم:"قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح". زاد المعاد (5/ 5) . وحسنه الألباني في تخريجه للمشكاة (2/ 1116) .

(3) انظر: زاد المعاد (5/ 56) وذكره المؤلف. وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الذي كان يتهم بأم ولده. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه رقم (2771) .

(4) وفي"ب":"ثم".

(5) الغال: هو الخائن الذي يخفي شيئًا من الغنائم. طلبة الطلبة (145) ، النظم المستعذب (2/ 283) ، المصباح المنير (452) ، غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 45) .

(6) رواه أبو داود (7/ 383) رقم (2698) بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت