فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1016

وفي مسألة المهر: روايتان، إحداهما: يعطي الوسط، والثانية: يعطي واحدًا بالقرعة [1] .

وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور [2] في رجل وصَّى، فقال: أعتقوا أحد عبديَّ هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما [3] .

فصل

قال أبو النضر: سألت أبا عبد الله عن عبدٍ في يد رجل لا يدعيه، أقام رجل البينة أنَّ فلانًا باع هذا العبد مني بكذا وكذا، وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أنَّ فلانًا تصدق بهذا العبد علي، وهو يملكه، وأقام آخر [4] البينة أنَّ فلانًا وهب هذا العبد لي، وهو يملكه، ولم يوقتوا وقتًا، والبينة عدول كلهم؟ قال: أرى البينة ها هنا تكاذبت، يكذب شهود كل [5] رجل شهود الآخر، فاجعله في أيديهم، ثمَّ أقرع بينهم [6] ، فمن وقع له العبد أخذه وحلف، قلت: تحلفه بالله لقد باعني هذا العبد وهو يملكه، أو أنَّ هذا العبدَ لي؟ قال: هو واحدٌ إن شاء الله،

(1) انظر: المراجع السابقة.

(2) "منصور"ساقطة من"و".

(3) انظر: كشاف القناع (4/ 358 و 528) ، مطالب أولي النهى (4/ 473 و 487) ، المغني (8/ 122) .

(4) في جميع النسخ عدا"أ":"الآخر".

(5) "كل"ساقطة من"أ".

(6) انظر: قواعد ابن رجب (3/ 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت