فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1016

الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به [1] ، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين [2] . ا. هـ.

واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.

فقال مالك [3] : يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان: إنَّ هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [4] .

وقال أبو حنيفة [5] والشافعي [6]

= الزبير القرشي أبو بكر الفقيه، صاحب الإمام مالك. توفي سنة 216 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 411) ، سير أعلام النبلاء (10/ 374) ، شجرة النور (1/ 56) .

(1) "حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به"ساقطة من"ب".

(2) انظر: الذخيرة (10/ 157) ، تنبيه الحكام (162) ، البيان والتحصيل (9/ 439) ، تبصرة الحكام (2/ 26) ، المنتقى (5/ 202) ، منتخب الأحكام (1/ 145) .

(3) انظر: تنبيه الحكام (154) ، تبصرة الحكام (2/ 25) ، الذخيرة (10/ 104 و 107) ، الكافي (500) ، المعونة (3/ 1555) ، القوانين (322) .

(4) انظر: المحرر (2/ 212) ، المغني (14/ 79) ، الفروع (6/ 500) ، شرح الزركشي (7/ 281 - 282) .

(5) انظر: المبسوط (16/ 95) ، بدائع الصنائع (7/ 7) ، مختصر القدوري (226) ، روضة القضاة (1/ 332 و 339) ، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (3/ 286) ، عمدة القاري (20/ 127) .

(6) انظر: مختصر المزني"مع الأم" (9/ 317) ، التنبيه (256) ، أدب القضاء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت