فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1016

فصل

الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول [1] وحده، أو به مع رد اليمين.

قال الإمام أحمد [2] : قدم عبد الله [3] بن عمر إلى عثمان - رضي اللهُ عنهم - في عبد له فقال له عثمان [4] : احلف أنَّك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد [5] .

فيقول له الحاكم: إن لم [6] تحلف وإلَّا قضيت عليك - ثلاثًا -، فإن لم يحلف قضى عليه، وهذا اختيار أصحاب أحمد [7] ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [8] .

وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت

(1) تقدم بيانه.

(2) انظر: مسائل عبد الله (276) ، ومسائل صالح (2/ 39) .

(3) "عبد الله"ساقط من"جـ"و"د"و"هـ"و"و".

(4) "له عثمان"ساقطة من جميع النسخ عدا"ب".

(5) تقدم تخريجه.

(6) "لم"ساقطة من"هـ".

(7) انظر: الهداية (2/ 146) ، المغني (14/ 223) ، الشرح الكبير (30/ 138) ، جامع العلوم والحكم (2/ 234) ، الروض المربع (711) ، كشاف القناع (4/ 287) .

(8) انظر: المبسوط (17/ 34) ، بدائع الصنائع (6/ 230) ، رؤوس المسائل (537) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 383) ، فتح القدير (8/ 172) ، الهداية (5/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت