الدليل [1] ؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق [2] بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب [3] والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه [4] على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب [5] الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.
ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز [6] : إذا كانت [7] عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت [8] عليه علامة الكفار فهو ركاز [9] .
= المنتقى (5/ 260) ، التفريع (2/ 264) ، التلقين (419) ، القوانين (335) ، تبصرة الحكام (2/ 88) ، تفسير القرطبي (3/ 388) ، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 345) ، التاج والإكليل (6/ 584) ، مواهب الجليل (5/ 30) ، الخرشي على خليل (5/ 261) .
(1) إغاثة اللهفان (2/ 470) ، الاختيارات (133) ، الفتاوى الكبرى (4/ 478) , المختارات الجلية (82) .
(2) في"جـ":"الناطق".
(3) في"أ":"الكاتب".
(4) وفي"ب":"رهنه".
(5) وفي"ب"و"جـ":"مكذب".
(6) الرَّكز لغة: غرز الشيء في الأرض، وشرعًا: المال المدفون في الجاهلية.
انظر: التوقيف (372) ، المطلع (134) ، حلية الفقهاء (106) .
(7) في"أ":"كان".
(8) وفي"أ":"كان".
(9) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122) ، تهذيب الفروق (4/ 167) ، معين الحكام (166) ، قواعد الأحكام (2/ 114) ، الأم (2/ 61) ، المنتقى (2/ 104) ، =