فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1016

بعضها من بعض سر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير وجهه من السرور.

ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية [1] ، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليسر بها، بل كانت أكره شيء إليه [2] ، ولو كانت باطلة لم يقل:"ألم تري أن مجززًا المدلجي قال كذا وكذا؟"فإن هذا إقرار منه، ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها، ولم يرض بها [3] .

وقد ثبت في قصة العرنيين"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم قافة، فأتى [4] بهم"رواه أبو داود بإسناد صحيح [5] ، فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة [6] ، فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين،

= أبي داود مع معالم السنن (3/ 176) ، فتح الباري (12/ 58) ، حاشية السندي على النسائي (6/ 185) .

(1) في"أ":"أهل الجاهلية".

(2) انظر: عارضة الأحوذي (8/ 291) .

(3) انظر: الذخيرة (10/ 241) ، الفروق (4/ 101) ، زاد المعاد (5/ 418) ، مغني المحتاج (4/ 488) ، نهاية المحتاج (8/ 375) .

(4) في"ب":"فجيء".

(5) تقدم تخريج الحديث، وبيان أنَّه متفق عليه ولكن اللفظ الَّذي ذكره المؤلِّف رواه أحمد (3/ 198) ، وأبو داود رقم (4366) ، والنسائي في الكبرى رقم (11143) (6/ 334) ، وأبو عوانة (4/ 80) رقم (6099) ، وابن حبان (10/ 319) رقم (4467) ، والطبري في تفسيره (4/ 548) من حديث أنس رضي الله عنه.

(6) في"ب":"بالجملة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت