على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه [1] .
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير [2] استئذانه، اعتمادًا على القرينة [3] العرفية [4] .
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح [5] والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه [6] .
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط [7] .
(1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 121) ، معين الحكام (166) ، إعلام الموقعين (4/ 459) .
(2) من قوله"استئذان باللفظ"إلى قوله"ويضرب حلقته بغير"ساقط من"ب".
(3) في"ب":"القرينة الظاهرة".
(4) انظر: قواعد الأحكام (2/ 116) ، إعلام الموقعين (4/ 459) .
(5) القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (528) ، القاموس المحيط (300) ، المصباح المنير (496) .
(6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 121) ، معين الحكام (166) ، إعلام الموقعين (4/ 459) .
(7) انظر: الفروع (4/ 419) ، تبصرة الحكام (2/ 121) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 240) ، مطالب أولي النهى (4/ 197) ، معين الحكام (166) ، تفسير =