فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1016

يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب [1] . وقال أصبغ [2] : يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد [3] .

وهل يحلَّف في [4] هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف.

والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى [5] في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا [6] .

فصل

القسم الثاني [7] : أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر

(1) انظر: المنتقى (7/ 166) ، تبصرة الحكام (2/ 156) .

(2) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري أبو عبد الله الشيخ الإمام الكبير. توفي سنة 225 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 656) ، الديباج المذهب (1/ 299) ، شجرة النور (1/ 66) .

(3) انظر: المنتقى (7/ 166) ، تبصرة الحكام (2/ 156) ، شرح حدود ابن عرفة (2/ 609) .

(4) "في"ساقطة من"د".

(5) قوله"فإن سمعت الدعوى"إلى"لا تسمع الدعوى"ساقط من"د".

(6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 156) .

(7) في"ب":"الثالث". ولا يزال الكلام لابن تيمية - رحمه الله تعالى -. مجموع الفتاوى (35/ 397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت