فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1016

ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام [1] ، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه [2] ، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه [3] ، وذكره أصحاب أبي حنيفة [4] .

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، قال أحمد [5] : وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.

وقد روى أبو داود في"سننه" [6] وأحمد [7] وغيرهما [8] ، من

(1) انظر: المنتقى (7/ 166) ، تبصرة الحكام (2/ 161) ، الأحكام السلطانية للماوردي (258) ، ولأبي يعلى (258) ، السياسة الشرعية لابن نجيم (45) ، معين الحكام (180) ، البيان والتحصيل (10/ 419) .

(2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 161) ، البيان والتحصيل (10/ 419) .

(3) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 397) ، الفروع (6/ 479) ، الأحكام السلطانية (258) ، الإنصاف (28/ 439) .

(4) انظر: معين الحكام (180) ، السياسة الشرعية لابن نجيم (55) ، السياسة الشرعية لدده أفندي (135) .

(5) في رواية حنبل. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (258) ، والفروع (6/ 479) ، الإنصاف (28/ 439) .

(6) في القضاء: باب في الدين هل يحبس به رقم (3630) .

(7) المسند (5/ 2) .

(8) عبد الرزاق (8/ 306) رقم (15313) ، والترمذي رقم (1417) (3/ 85) ، والنسائي في الكبرى (7362) (4/ 328) ، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 414) (998) ، والمعجم الأوسط (1/ 134) رقم (154) ، وابن المقرئ في معجمه (260) رقم (875) ، والحاكم (4/ 102) ، وابن الجارود رقم (1003) ، والبيهقي (6/ 88) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت