وفي"الصحيحين" [1] عنه أنَّه قال:"لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".
ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب [2] الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد [3] ، والإجبار قول عمر بن الخطاب [4] وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين [5] :"إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد [6] .
= عن اقتراف الكبائر (1/ 523) ، تحفة المحتاج (4/ 292) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 249) ، كشاف القناع (3/ 166) ، مطالب أولي النهى (3/ 606) .
(1) البخاري رقم (2463) (5/ 131) ، ومسلم رقم (1609) (12/ 50) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في"أ":"بصاحب".
(3) انظر: الكافي (2/ 209) ، المبدع (4/ 292) ، الإنصاف (13/ 169) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 146) ، مطالب أولي النهى (3/ 347) .
(4) رواه مالك (2/ 746) ، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده (224) ، والبيهقي (6/ 259) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"بسندٍ صحيح"ا. هـ. فتح الباري (5/ 133) .
(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 383) ، ومصنف عبد الرزاق (4/ 81) ، الأموال لأبي عبيد (447) ، الأموال لابن زنجوية (2/ 983) ، سنن البيهقي (4/ 236) ، كشف الخفا (1/ 530) ، التلخيص الحبير (2/ 344) .
(6) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (114) ، ورواية عبد الله (164) ، ورواية صالح (2/ 272) ، المغني (4/ 221) ، الانتصار (3/ 140) ، الفروع =