فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1016

تلدينه، فهو حر، فولدت ميتًا ثم حيًّا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر [1] ، فولدت حيًّا ثم ميتًا، ثم لم تلد بعده شيئا، فهل يعتق الحي؟ على روايتين [2] .

وإن قال: أول ما تلده [3] أمتي حر، فولدت ولدين، وأشكل السابق، أعتق أحدهما بالقرعة، فإن بان للنَّاسي أنَّ الَّذي أعتقه أخطأته القرعة عتق، وهل يرق الآخر؟ على وجهين [4] .

قلت: مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:

أحدهما: أنَّه هل يسقط حكم الميت، ويصير وجوده كعدمه، لامتناع نفوذ العتق فيه، أو يعتبر حكمه كالحي؟

الأصل الثاني: هل من شرط الأوَّل أن يأتي [5] بعده غيره، أو يكفي فيه كونه سابقًا مبتدءًا به، وإن لم يلحقه غيره؟

وأمَّا مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة، ففيها إشكالٌ ظاهر.

فإنَّ صورتها أن يقول: إذا ولدت ولدًا فهو حر، فإذا ولدت ميتًا ثمَّ حيًّا، فإمَّا أن نعتبر حكم الميت أو لا نعتبره، فإن لم نعتبره عتق الحي؛ لأنَّه هو المولود [6] إن اعتبرناه وحكمنا بعتقه،

(1) "فولدت ميتًا ثم حيًّا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر"ساقطة من"د".

(2) المحرر (2/ 6) .

(3) "تلده"ساقطة من"أ".

(4) المحرر (2/ 4) .

(5) "هل من شرط الأوَّل أن يأتي"ساقطة من"أ".

(6) في"ب":"الموجود"، وفي"و":"المذكور".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت