وروى أحمد عن ابن سيرين [1] : أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا [2] .
وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق [3] .
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب [4] ؟ يعني إنكارًا لردها [5] .
وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّه قال:"ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" [6] .
وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها [7] طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك [8]
(1) في"و":"ابن شبرمة".
(2) قال الحافظ ابن حجر:"وصله عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسائل من طريق يحيى بن عتيق"ا. هـ. فتح الباري (5/ 317) ، ولم أجده في المطبوع من المسائل. وانظر: تغليق التعليق (3/ 389) ، المحلَّى (9/ 413) .
(3) انظر: المحلَّى (9/ 413) .
(4) عبد العزيز بن صهيب البُناني مولاهم البصري، قال عنه أحمد: ثقة ثقة. توفي سنة 130 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (18/ 147) ، الجرح والتعديل (5/ 384) ، سير أعلام النبلاء (6/ 103) .
(5) انظر: المحلَّى (9/ 413) ، عمدة القاري (1/ 142) ، ثقات ابن حبان (5/ 123) .
(6) تقدم تخريجه أول الفصل.
(7) في"د"و"و":"فردها".
(8) انظر: المدونة (5/ 154) ، التفريع (2/ 235) ، تفسير القرطبي (5/ 414) ، =