والشَّافعي [1] وأبي حنيفة [2] ، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم [3] ، وقبلتها [4] طائفة مطلقًا إلَّا لسيده [5] .
قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال:"لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره" [6] ، وهذا مذهب الإمام أحمد [7] .
= المعونة (3/ 1524) ، الذخيرة (10/ 226) ، القوانين (317) .
(1) انظر: الأم (7/ 87) ، التهذيب (8/ 258) ، الحاوي (17/ 213) ، روضة الطالبين (8/ 199) ، الوجيز (2/ 249) ، التنبيه (269) ، اختلاف العلماء (283) ، أدب القاضي لابن القاص (1/ 306) ، حلية العلماء (8/ 256) ، الإقناع لابن المنذر (2/ 527) .
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 335) ، بدائع الصنائع (6/ 216) ، فتح القدير (7/ 399) ، أبي القاضي للسروجي (307) ، مسعفة الحكام (370) ، الاختيار (2/ 141) ، طريقة الخلاف (402) ، المختار للفتوى (131) ، الأشباه والنظائر (311) .
(3) انظر: المحلَّى (9/ 412) .
(4) في"و":"وقبلها".
(5) كشريح وإبراهيم النخعي. رواه عنهما عبد الرزاق (8/ 324) ، وابن أبي شيبة (4/ 532) .
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8/ 324) ، وابن أبي شيبة (4/ 532) ، الحاوي (17/ 58) ، المحلَّى (9/ 413) .
(7) "أحمد"ساقطة من"ب".
انظر: الفروع (6/ 580) ، شرح الزركشي (7/ 351) ، الجامع الصغير (372) ، العدة (626) ، المحرر (2/ 305) ، الهداية (6/ 580) ، المبدع (10/ 236) ، بدائع الفوائد (1/ 5) ، الفنون (1/ 159 و 165) ، المغني (14/ 185) ، إعلام الموقعين (2/ 70) .