يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم [1] إلى الآن.
قال البخاري في صحيحه [2] :"باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد [3] واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود [4] ، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت [5] ، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم [6] ، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي [7] ، ويُروى عن ابن عمر نحوه [8] ، وقال معاوية بن عبد الكريم"
(1) في"ب":"من زمن متقدم".
(2) (13/ 150) مع"فتح الباري".
(3) في"ب":"والتهمة".
(4) "وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود"ساقطة من"ب".
والأثر وصله عبد الرزاق (9/ 240) . قال الحافظ:"وسندها صحيح"ا. هـ. فتح الباري (13/ 151) .
(5) رواه الخلال في كتاب القصاص، وذكر سند الخلال الحافظ في تغليق التعليق (4/ 289) ، والعيني في عمدة القاري (20/ 125) .
(6) وصله ابن أبي شيبة (4/ 558) ، والحافظ ابن حجر بسنده في تغليق التعليق (4/ 289) .
(7) وصله ابن أبي شيبة (4/ 558) .
(8) قال الحافظ ابن حجر:"لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر"ا. هـ. فتح الباري (13/ 151) ، وقال العيني:"لم يصح هذا، فلذلك ذكره بصيغة ="